الوقائع المصرية - العدد 95 - السنة 190هـ
الاثنين 27 رجب سنة 1438هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 546 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (765)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد النقيب/ مهيد أحمد بهاء الدين محمد عبد الحكيم - الضابط بقطاع الأمن المركزى سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة الرائد اعتبارًا من 9/ 3/ 2017

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 3/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار