الوقائع المصرية - العدد 95 - السنة 190هـ
الاثنين 27 رجب سنة 1438هـ، الموافق 24 أبريل سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 554 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قرر:

مادة 1 - يُؤذن لكل من العشرين مواطنًا (أولهم السيد/ عماد محمد السيد حسن وآخرهم السيد/ محمد أحمد إبراهيم حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍ منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 19/ 3/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار