الجريدة الرسمية - العدد 17 - السنة الستون
غرة شعبان 1438هـ، الموافق 27 إبريل سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 695 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 50م × 30 م بقرية أبو الحصينى - مدينة العريش - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة ملعب خماسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 جمادى الآخرة سنة 1438هـ
        (الموافق 23 مارس سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل