الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 190هـ
الأحد 3 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2056 لسنة 2017
بتاريخ 8/ 3/ 2017

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 8/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية رعاية أبناء ميت غزال - السنطة - محافظة الغربية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية رعاية أبناء ميت غزال - السنطة - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: ميت غزال - السنطة - غربية.
ميدان العمل:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية ورياضية.
3 - رعاية الأمومة والطفولة.
5 - خدمات اقتصادية واجتماعية.
النطاق الجغرافى للعمل: القرية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار