الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 190هـ
الأحد 3 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 275/ أ لسنة 2017

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية السيد على القرافى الخيرية بمنشأة العمارى - نجع الساحة؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية السيد على القرافى الخيرية بمنشأة العمارى - نجع الساحة المشهرة تحت رقم 275 2012, وذلك بتعديل الرقم إلى (275/ أ) اعتبارًا من 13/ 3/ 2017
مادة ثانية - تعديل المادة (3) بإضافة نشاط جديد للجمعية وهو الاستيراد والتصدير.
تعديل المادة (4) من لائحة النظام الأساسى: نطاق عملها الأساسى على مستوى المحافظة وأصبح نطاق عملها على مستوى الجمهورية.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (15) عضوًا.
السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 13/ 3/ 2017

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى