الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 190هـ
الأحد 3 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 3458 لسنة 2017

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 12/ 2/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية تنمية المجتمع بعزبة النقطة - منيا القمح بمحافظة الشرقية - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛

قـرر:

مادة أولى - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بعزبة النقطة - منيا القمح محافظة الشرقية بموجب القرار تحت رقم (3458) اعتبارًا من 12/ 2/ 2017
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص, ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 12/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
أ/ على عبد الرحمن على

ملخص القيد

عنوان المقر: عزبة النقطة - منيا القمح - محافظة الشرقية.
العمل فى ميدان: تنمية المجتمع المحلى - المساعدات الاجتماعية.
النطاق الجغرافى: المركز.
تدار الجمعية بمجلس إدارة مكون من (9) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من 1/ 1 إلى 31/ 12 من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة أموالها طبقًا لأحكام المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (98) من اللائحة التنفيذية للقانون والمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للجمعية.