الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 190هـ
الأحد 3 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2017م

محافظة الوادى الجديد
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارة أوقاف الفرافرة

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 12/ 12/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (50) عضوًا مؤسسًا بتاريخ 12/ 12/ 2016 فإنه تم تأسيس جمعية تعاونية لبناء المساكن تحت اسم الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بإدارة أوقاف الفرافرة وذلك وفقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الوادى الجديد تحت رقم (69) فى 27/ 3/ 2017
ومنطقة عملها محافظة الوادى الجديد.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بإدارة أوقاف الفرافرة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 7 (فقط سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتبة عند التأسيس 50 سهمًا بإجمالى قيمتها 500 جنيه (فقط خمسمائة جنيه)، وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى المصرى - فرع الفرافرة بإيصال رقم (2273) بتاريخ 9/ 3/ 2017 بمبلغ وقدره 12050 جنيهًا (فقط اثنا عشر ألفًا خمسون جنيهًا لا غير).

يعتمد،
سكرتير عام المحافظة المساعد
وكيل الوزارة
مصطفى عبد الرحيم