الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 190هـ
الأحد 3 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 571 لسنة 2017
بشأن تخصيص السيارة رقم (س هـ ف 7416)
لأعمال مكافحة المخدرات

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛

قـرر:

مادة 1 - تُخصص السيارة رقم (س هـ ف 7416) ماركة شيفروليه لانوس - موديل 2013، والمحكوم بمصادرتها فى القضية رقم 13028 لسنة 2015 جنايات مركز أخميم، والمقيدة برقم 2464 لسنة 2015 كلى جنوب سوهاج - للإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستخدامها فى مكافحة تهريب المخدرات.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 25/ 3/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار