الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 190هـ
الأحد 3 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 217 لسنة 2017

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة الصيدلة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى القرار الوزارى رقم 377 لسنة 2015 بإعادة تشكيل اللجان العلمية المتخصصة فى الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية والمستحضرات الحيوية؛
وبناءً على ما عرضته رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية؛

قـرر:

مادة 1 - يُعاد تشكيل اللجنة العلمية المتخصصة لدراسة وضع الأدوية غير المرجعية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية على النحو الآتى:
1 - أ. د/ محمد محى الدين المزار - أستاذ الفارماكولوجى وعميد كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية.
2 - أ. د/ إبتهال الدمرداش - أستاذ الفارماكولوجى بكلية الصيدلة - جامعة عين شمس ومصر الدولية.
3 - أ. د/ راوية خاطر - أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب - جامعة القاهرة.
4 - أ. د/ أحمد حسونة - أستاذ جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس.
5 - أ. د/ عبد الرحيم مراد - أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة - جامعة عين شمس.
6 - أ. د/ أسامة بدراوى - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.
7 - د/ محمد حسن - مدرس صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة - جامعة عين شمس.
8 - مدير مركز اليقظة الدوائية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 13/ 4/ 2017

وزير الصحة والسكان
أ. د. أحمد عماد