الوقائع المصرية - العدد 99 - السنة 190هـ
الأحد 3 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 30 أبريل سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2295 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اللجنة العليا للتسميات بمحافظة القاهرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/ 1/ 2017 لإطلاق أسماء بعض الشهداء على مدارس محافظة القاهرة؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 1/ 2017 على ما انتهى إليه المحضر المشار إليه؛
وعلى ما رأيناه محققًا للصالح العام؛

قـرر:

مادة أولى - إطلاق الأسماء التالية على المدارس المبينة بدلاً من الأسماء السابقة:

م الاسم المقترح اسم المدرسة الحي
1 البطل الشهيد عميد أ. ح/ إبراهيم الرفاعي السلام الرسمية (لغات) حدائق القبة
2 البطل الشهيد عميد فني/ محمد سعد عياد عزت للتعليم الأساسي المطرية
3 البطل الشهيد مقدم شرطة/ شريف صالح العبد الزيتون الإعدادية الحديثة الزيتون
4 البطل الشهيد رائد شرطة/ مصطفى عميرة مصر الحديثة النموذجية الثانوية بنات مصر الجديدة
5 البطل الشهيد نقيب شرطة/ محمد أبو عبيد المستقبل التجريبية (لغات) المعادي
6 البطل الشهيد مساعد شرطة/ أحمد محمود حامد إسماعيل حلوان الابتدائية الجديدة حلوان
7 البطل الشهيد أمين شرطة/ أحمد إبراهيم جمعة المعصرة الابتدائية المشتركة حلوان
8 البطل الشهيد مجند/ دياب فرج الله إسكان حلوان الابتدائية المشتركة حلوان
9 البطل الشهيد مجند/ عمرو طلعت محى الدين غمرة الإعدادية بنين الوايلي

مادة ثانية - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد