الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 2 مايو سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 2190 لسنة 2017

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية؛
وعلى قرار محافظ القاهرة رقم 15 لسنة 1989؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة بتاريخ 26/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة أولى - إلغاء المادة الثالثة من قرار محافظ القاهرة رقم 15 لسنة 1989 السابق صدوره بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بحلوان والتبين والبالغ مساحتها حوالى (فدانان) لجمعية إسكان العاملين بحى حلوان والتبين لإقامة إسكان عليها, وذلك لعدم البدء فى إقامة المشروع خلال المدة المحددة بالقرار.
مادة ثانية - على حى حلوان التحفظ على الأرض لحين التصرف فيها بمعرفة المحافظة.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
مهندس/ عاطف عبد الحميد