الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 190ه
الثلاثاء 5 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 2 مايو سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية
إدارة التسجيل
قرار تعديل لائحة النظام الأساسى
لجمعية الصعيد للتربية والتنمية
المقيد برقم 576 لسنة 2009

رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 30/ 12/ 2016 لجمعية الصعيد للتربية والتنمية بالموافقة على التعديل؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بالمذكرة المؤرخة فى 20/ 2/ 2017 بشأن الموضوع الموضح فيها بعد؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعدل لائحة النظام الأساسى لجمعية الصعيد للتربية والتنمية المقيدة برقم 576 لسنة 2009 بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية على النحو التالى:

المادة قبل التعديل بعد التعديل
(2) أهداف الجمعية وميادين نشاطها:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - خدمات اقتصادية.
3 - خدمات تعليمية وتربوية وثقافية.
4 - خدمات صحية.
5 - رعاية الفئات الخاصة.
6 - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة.
7 - خدمات بيئية.
8 - مساعدات اجتماعية.
9 - الميادين الإنسانية.
أهداف الجمعية وميادين نشاطها:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - خدمات اقتصادية.
3 - خدمات تعليمية وتربوية وثقافية.
4 - خدمات صحية.
5 - رعاية الفئات الخاصة.
6 - رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة.
7 - خدمات بيئية.
8 - مساعدات اجتماعية.
9 - الميادين الإنسانية.
10 - التمويل متناهى الصغر.
11 - خدمات للمسنين.
(30) 1 - يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 11 (أحد عشر) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.
2 - مدة عضوية مجلس الإدارة (دورة مدتها 6 سنوات) ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلاً ممن تنتهى عضويتهم كل
سنتين بطريقة القرعة وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له بعد انعقاده - هيئة المكتب (الرئيس - نائبه - أمين الصندوق - السكرتير).
3 - فى حالة اشتراك أجانب فى عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية
المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية.
4 - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يستمر فى عضويته لمجلس
الإدارة لمدة تزيد عن 8 (ثمانى) سنوات متصلة.
1 - يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 11 (أحد عشر) عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها.
2 - مدة عضوية مجلس الإدارة (دورة مدتها 6 سنوات) ويتجدد انتخاب ثلث أعضاء المجلس بدلاً ممن تنتهى عضويتهم كل
سنتين بطريقة القرعة وينتخب مجلس الإدارة فى أول اجتماع له بعد انعقاده - هيئة المكتب (الرئيس - نائبه - أمين الصندوق - السكرتير).
3 - فى حالة اشتراك أجانب فى عضوية الجمعية يجب أن تكون نسبة عدد أعضاء مجلس الإدارة المتمتعين بالجنسية
المصرية مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين فى الجمعية.
4 - لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يستمر فى عضويته لمجلس
الإدارة لمدة تزيد عن 10 (عشر) سنوات متصلة.

(المادة الثانية)

على جميع الإدارات المختصة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تنفيذ هذا القرار، ويُنشر بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 27/ 2/ 2017

رئيس الإدارة المركزية
أ. أيمن عبد الموجود