الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 2 مايو سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10359 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 11/ 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 21/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة الدكتور/ محمد جميل غازى للتنمية الاجتماعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: الزيتون.
عنوان المقر: 7 شارع الأساطين - الزيتون.
ميدان عملها: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - المساعدات الاجتماعية.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (ثلاثة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
فى حالة حل المؤسسة تؤول أموالها إلى: مؤسسة أهلاً بالمعادى طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: فقط خمسة آلاف جنيه لا غير.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان