الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 2 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2055 لسنة 2017
بتاريخ 7/ 3/ 2017

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 7/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية سلسبيل الخيرية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية سلسبيل الخيرية - مركز المحلة الكبرى - محافظة الغربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: عزبة موسى حمدى باشا - شارع المدرسة - ناحية السجاعية.
ميدان العمل:
1 - خدمات اجتماعية - حماية المستهلك.
2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - خدمات ثقافية وتعليمية.
4 - خدمات صحية.
5 - أنشطة اقتصادية.
النطاق الجغرافى للعمل: القرية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى في نهاية ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والاتحادات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
الأستاذ/ جمال نصار