الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 2 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2057 لسنة 2017
بتاريخ 9/ 3/ 2017

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 9/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة سنبل الاجتماعية الأهلية - بسيون - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد مؤسسة سنبل الاجتماعية الأهلية - بسيون - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: ش رحيم - المتفرع من ش 23 يوليو - بسيون - غربية.
ميدان العمل:
1 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - الخدمات الصحية.
4 - الخدمات الاقتصادية.
5 - خدمات رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
النطاق الجغرافى للعمل: الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والاتحادات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار