الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 2 مايو سنة 2017م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3381 لسنة 2017

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف طنطا المؤرخ 16/ 4/ 2017؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل القرار الوزارى رقم 3315 لسنة 2017 المتضمن نقل مقر انعقاد جلسات القضية رقم 189 لسنة 2017 جنايات أشمون، إلى محكمة وادى النطرون، بدلاً من المقر الحالى على النحو التالى:
يُنقل مقر انعقاد جلسات دائرة جنايات شبين الكوم المختصة بنظر الجناية رقم 1890 لسنة 2017 جنايات أشمون، إلى القاعة المخصصة للمحاكمات بمنطقة سجون وليمانات وادى النطرون بمدينة السادات، بدلاً من المقر الحالى.

(المادة الثانية)

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 19/ 4/ 2017
صدر فى 16/ 4/ 2017

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم