الوقائع المصرية - العدد 100 - السنة 190هـ
الثلاثاء 5 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 2 مايو سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 3684 لسنة 2016
فى شأن إنشاء قسم ثالث شرطة المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 فى شأن تقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 183 لسنة 1982 فى شأن تنظيم أقسام ومراكز الشرطة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 702 لسنة 1986 فى شأن تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 3764 لسنة 1990 فى شأن تنظيم مديرية أمن الإسكندرية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 10053 لسنة 2006 فى شأن إنشاء قسم ثان شرطة المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 480 لسنة 2008 فى شأن تحديد أقسام ومراكز ونقاط الشرطة بمديريات الأمن بمنطقة غرب الدلتا؛
وعلى الخطط الخمسية للموارد البشرية (للضباط - للأفراد - للعاملين المدنيين) وتعديلاتها؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للانتخابات العامة المؤرخة 30/ 7/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتنظيم والإدارة المؤرخة 6/ 9/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُنشأ بمديرية أمن الإسكندرية قسم شرطة بمسمى "قسم ثالث شرطة المنتزه" يتبع فرقة شرطة ( أ )، مقره شارع مصطفى كامل، فصلاً من المكونات الإدارية لقسمى (أول - ثان) شرطة المنتزه، وتكون المكونات الإدارية والحدود الجغرافية ونقاط الشرطة التابعة له على النحو التالى:
أولاً - المكونات الإدارية:
1 - شياخة خورشيد البحرية:
وتشمل العزب التالية: (المراغى القديمة - الزوايدة - خليفة - النخل - الرحمة - الخروعة - زغلول - العبيد - الثلاثين).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: طريق عزبة شاكر من مصر العامية ممتدًا حتى طريق عزبة المراغى القديمة.
الحد الجنوبى: طريق العوايد/ كفر الدوار من مدخل عزبة المراغى الجديدة حتى مصر العامية.
الحد الشرقى: طريق كوبرى العامية من قنال المحمودية حتى طريق عزبة شاكر.
الحد الغربى: طريق مدخل عزبة المراغى الجديدة من طريق قنال المحمودية حتى نهاية عزبة المراغى القديمة مع عزبة الإصلاح.
2 - شياخة المهاجرين:
وتشمل العزب التالية: (المهاجرين - المراغى الجديدة - أبو سلطان - البكاتوشى - برامو - العقارى - أرض إبراهيم حسن - الحاج على - الحاج نصر - الخمسمائة - تحمير والشمندى - حماس).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: طريق عزبة مرزة وحدودها والقرداحى ممتدًا حتى تقاطعه مع طريق عزبة المراغى القديمة وبدايةً عزبة الإصلاح.
الحد الجنوبى: طريق المحمودية (العوايد - كفر الدوار) من أول طريق عزبة البحر حتى طريق المراغى.
الحد الشرقى: من تقاطع طريق المراغى العمومى مع طريق ترعة المحمودية حتى نهاية المراغى العمومى وأول طريق عزبة الإصلاح.
الحد الغربى: طريق عزبة البحر عن طريق قنال المحمودية حتى أول عزبة مرزة.
3 - شياخة التوفيقية:
وتشمل العزب التالية: (شاكر - التوفيقية القديمة - التوفيقية الجديدة - زرزارة - جمال الدين - الطويل - يحيى - الصعايدة).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: من أسفل الكوبرى الثالث للطريق الدولى (عزبة الستين) حتى أسفل الكوبرى الرابع للطريق الدولى (مصرف العامية).
الحد الجنوبى: من تقاطع طريق عزبة شاكر مع مصرف العامية حتى كوبرى عزبة الثلاثين - منطقة خورشيد.
الحد الشرقى: طريق مصرف العامية من عزبة شاكر ممتدًا حتى أسفل الكوبرى الرابع للطريق الدولى.
الحد الغربى: طريق خورشيد من نهاية عزبة الثلاثين حتى عزبة الستين.
4 - شياخة العمراوى:
وتشمل العزب التالية: (سيكلام - أسكوت - المنشية البحرية - الروضة - أبو سرحة - العمراوى الصغيرة - كرملة - الستين - الشامى - سعد غانم - إبراهيم موسى).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: من شارع مصطفى كامل من أمام معسكر البحرية حتى مبنى ديوان القسم وطريق حوض (10).
الحد الجنوبى: من (مصر العامية) كوبرى إبراهيم موسى حتى عزبة الستين.
الحد الشرقى: من طريق حوض (10) بداية من شارع مصطفى كامل مرورًا بعزبة البرنس حتى كوبرى إبراهيم موسى (مصرف العامية).
الحد الغربى: من مدخل مساكن البحرية حتى أسفل الكوبرى الأول بالطريق الدولى.
5 - شياخة الناصرية:
وتشمل العزب التالية: (حوض "10" - حوض "12" - حوض "13" - الرنس القبلية - البرنس البحرية - الرحمانة - الهلالية - الوردانى - الحريرى - الزيتين - دبانة - سركيس - الصفا والمروة - القومبانية).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: من تقاطع شارع مصطفى كامل طريق حوض (10) حتى محطة مياه المعمورة.
الحد الجنوبى: من مصرف العامية بجوار كوبرى السماوية مرورًا بعزبة الصفا والمروة حتى كوبرى إبراهيم موسى (مصر العامية).
الحد الشرقى: من محطة مياه المعمورة مرورًا بعزبة القومبانية حتى مصر العامية.
الحد الغربى: من مصرف العامية كوبرى إبراهيم موسى حتى طريق حوض (10) من شارع مصطفى كامل.
6 - شياخة المنشية البحرية والفلكى:
مكونات الشياخة: (عزبة الفلكى - عزبة فرعون - عزبة إيرس فارم - شارع أحمد عبد الوهاب - مساكن الشركة المتحدة للإسكان والتعمير - مساكن العبور - منطقة الشهر العقارى - منطقة خلف مدينة سيتى لايت السكنية).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: من تقاطع شارع مصطفى كامل مع شارع محمد أمين حسونة حتى تقاطع شارع مصطفى كامل مع مدخل شارع معسكر البحرية.
الحد الجنوبى: من أسفل الكوبرى الأول بالطريق الدولى حتى شارع (6) من شارع جميلة أبو حريد.
الحد الشرقى: من تقاطع شارع مصطفى كامل مع مدخل شارع معسكر البحرية حتى أسفل الكوبرى الأول للطريق الدولى.
الحد الغربى: من شارع (6) من شارع جميلة أبو حريد مرورًا بدوران المطافئ حتى شارع محمد أمين حسونة مع شارع مصطفى كامل.
7 - شياخة القرداحى:
وتشمل العزب التالية: (مرزة - القرداحى - الشركة - لاشين - فرعون جورج - بدوان - الإصلاح - سعد غانم).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: من كوبرى نمرة (9) عزبة محسن الكبرى ممتدًا حتى طريق عزبة الإصلاح حتى شارع السوق بخورشيد.
الحد الجنوبى: من كوبرى عزبة مرزة حتى كوبرى الصعايدة.
الحد الشرقى: طريق السوق بخورشيد بدءًا من عزبة الثلاثين حتى عزبة الستين.
الحد الغربى: من تقاطع طريق عزة ينى مع كوبرى عزبة مرزة حتى كوبرى نمرة (9) عزبة محسن الكبرى.
8 - شياخة محسن:
مكونات الشياخة: (عزبة محسن الكبرى - عزبة محسن الصغرى - عزبة نصر صالح - عزبة زقزوق - عزبة خطاب - عزبة كردون - عزبة البحر - منطقة "مدينة ناصر" - عزبة زينب - عزبة نوفل - عزبة خير الله).
وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: شارع (6) من شارع جميلة أبو حريد مرورًا بكوبرى إسكندر حتى أسفل الكوبرى الأول بالطريق الدولى.
الحد الجنوبى: من مدخل عزبة البحر طريق المحمودية حتى مدخل عزبة محسن الصغرى.
الحد الشرقى: من مدخل عزبة محسن الصغرى حتى أسفل الكوبرى الأول للطريق الدولى.
الحد الغربى: من نقطة مطافئ العوايد مرورًا بشارع جميلة أبو حريد حتى شارع (6) أرض نوفل.
ثانيًا - الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: شارع مصطفى كامل من تقاطعه من شارع محمد أمين حسونة حتى شركة مياه المعمورة أمام مزلقان المعمورة البلد، ونهر شارع مصطفى كامل يتبع قسم ثالث شرطة المنتزه.
الحد الجنوبى: طريق المحمودية من ميدان مطافئ العوايد حتى ترعة العامية/ كفر الدوار - بحيرة.
الحد الشرقى: من شركة مياه المعمورة أمام مزلقان المعمورة البلد مرورًا بطريق عزبة القومبانية وحوض (13) حتى طريق العامية بجوار كوبرى السماوية.
الحد الغربى: من تقاطع شارع مصطفى كامل مع شارع محمد أمين حسونة مرورًا بميدان مطافئ السيوف وشارع جميلة أبو حريد حتى مطافئ العوايد/ قنال المحمودية.
ثالثًا - نقاط الشرطة التابعة لقسم ثالث شرطة المنتزه وحدودها الجغرافية:
نقطة شرطة خورشيد:
الحد الشمالى: من مدخل عزبة زقزوق من الطريق الدائرى الجديد حتى منتصف الكوبرى الأول.
الحد الجنوبى: من مطافئ العوايد حتى كوبرى مصرف العامية حدود خروشيد/ كفر الدوار - بحيرة.
الحد الشرقى: من طريق مصرف العامية وتقاطعه مع قنال المحمودية حتى أسفل الكوبرى الرابع بالطريق الدولى.
الحد الغربى: من مطافئ العوايد حتى مدخل عزبة زقزوق مع الطريق الدائرى.
مادة 2 - تُعدَّل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية ونقاط الشرطة التابعة لقسم أول شرطة المنتزه بعد الفصل لتصبح على النحو التالى:
أولاً - المكونات الإدارية:
مقر القسم 21 شارع الجلاء - فيكتوريا.
1 - شياخة السيوف بحرى:
الحد الشمالى: طريق الجيش مع شارع الإقبال حتى شارع مسجد سيدى بشر/ طريق الجيش.
الحد الجنوبى: شارع ملك حفنى بحرى مزلقان فيكتوريا ممتدًا حتى شارع مسجد سيدى بشر (مزلقان سيدى بشر - حى المنتزه).
الحد الشرقى: شارع الإقبال من طريق الجيش حتى تقابله مع طريق الحرية - مزلقان فيكتوريا.
الحد الغربى: شارع مسجد سيدى بشر من طريق الجيش حتى مزلقان سيدى بشر - حى المنتزه.
2 - شياخة السيوف قبلى ودربالة:
الحد الشمالى: من تقاطع شارع ملك حفنى قبل السكة الحديد مع شارع الجلاء حتى تقاطع شارع ملك حفنى قبلى السكة الحديد مع شارع (15).
الحد الجنوبى: من ميدان مطافئ السيوف مرورًا بشارع محمد أمين حسونة وشارع مصطفى كامل حتى تقاطعه مع شارع مسجد بدر.
الحد الشرقى: من تقاطع شارع مسجد بدر مع شارع مصطفى كامل حتى تقاطع شارع (15) مع شارع ملك حفنى قبلى السكة الحديد.
الحد الغربى: شارع الجلاء من مزلقان فيكتوريا مرورًا بميدان الساعة وشارع جميلة أبو حريد حتى ميدان المطافئ بالسيوف.
3 - شياخة سيدى بشر بحرى:
الحد الشمالى: من طريق الجيش (الكورنيش) بدايةً من تقاطعه مع شارع مسجد سيدى بشر حتى تقاطعه مع شارع (45).
الحد الجنوبى: شارع ملك حفنى بحرى من شارع مسجد سيدى بشر ممتدًا حتى شارع (45).
الحد الشرقى: شارع (45) من طريق الجيش ممتدًا حتى شارع ملك حفنى بحرى.
الحد الغربى: شارع مسجد سيدى بشر من طريق الجيش ممتدًا حتى شارع ملك حفنى بحرى.
4 - شياخة سيدى بشر قبلى:
الحد الشمالى: شارع ملك حفنى قبلى من شارع (15) ممتدًا حتى شارع (45).
الحد الجنوبى: من تقاطع شارع مسجد بدر مع شارع مصطفى كامل (شركة الكتان) حتى تقاطع شارع (45) مع شارع مصطفى كامل.
الحد الشرقى: شارع (45) قبلى من شارع ملك حفنى قبلى ممتدًا حتى شارع مصطفى كامل.
الحد الغربى: من تقاطع شارع (15) مع شارع ملك حفنى قبلى حتى تقاطع شارع مسجد بدر مع شارع مصطفى كامل.
ثانيًا - الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: طريق الجيش من تلاقيه مع شارع الإقبال حتى تلاقيه مع شارع (45).
الحد الجنوبى: شارع مصطفى كامل من بدايته حتى تقاطعه مع شارع (45).
الحد الشرقى: شارع (45) من طريق الجيش إلى شارع مصطفى كامل.
الحد الغربى: من شارع الإقبال ممتدًا إلى شارع الجلاء مرورًا بشارع جميلة أبو حريد حتى ميدان المطافئ بالسيوف وصولاً إلى شارع محمد أمين حسونة حتى تقاطعه مع شارع مصطفى كامل، ونهر شارع محمد أمين حسونة يتبع قسم ثالث شرطة المنتزه.
ثالثًا - نقاط الشرطة التابعة لقسم أول شرطة المنتزه، وحدودها الجغرافية:
1 - نقطة شرطة محمد فريد:
الحد الشمالى: شارع ملك حفنى قبلى من تقاطعه مع شارع (15) حتى تقاطعه مع شارع القاهرة.
الحد الجنوبى: شارع مصطفى كامل من تقاطعه مع شارع مسجد بدر حتى تقاطع شارع مصطفى كامل مع شارع القاهرة.
الحد الشرقى: من تقاطع شارع القاهرة مع شارع ملك حفنى قبلى حتى تقاطع شارع القاهرة مع شارع مصطفى كامل.
الحد الغربى: من تقاطع شارع (15) مع شارع ملك حفنى قبلى حتى تقاطع شارع مسجد بدر مع شارع مصطفى كامل.
2 - نقطة شرطة سيدى بشر:
الحد الشمالى: من طريق الجيش (الكورنيش) بدايةً من تقاطعه مع شارع محمد نجيب حتى تقاطعه مع شارع (45).
الحد الجنوبى: من شارع ملك حفنى بحرى السكة الحديد بدايةً من تقاطعه مع شارع محمد نجيب حتى تقاطعه مع شارع (45).
الحد الشرقى: شارع (45) من تقاطعه مع الجيش حتى تقاطعه مع شارع ملك حفنى بحرى السكة الحديد.
الحد الغربى: شارع محمد نجيب من تقاطعه مع طريق الجيش حتى تقاطعه مع شارع حفنى بحرى السكة الحديد.
3 - نقطة شرطة العصافرة:
الحد الشمالى: من شارع ملك حفنى قبلى السكة الحديد بدايةً من تقاطعه مع شارع القاهرة حتى تقاطعه مع شارع (45).
الحد الجنوبى: من تقاطع شارع مصطفى كامل مع شارع القاهرة حتى تقاطع شارع مصطفى كامل مع شارع (45).
الحد الشرقى: من تقاطع شارع (45) مع ملك حفنى قبلى حتى تقاطع شارع (45) مع شارع مصطفى كامل.
الحد الغربى: من تقاطع شارع القاهرة مع شارع ملك حفنى قبلى وحتى تقاطع شارع القاهرة مع شارع مصطفى كامل.
مادة 3 - تُعدَّل المكونات الإدارية والحدود الجغرافية ونقاط الشرطة التابعة لقسم ثان شرطة المنتزه بعد الفصل لتصبح على النحو التالى:
أولاً - المكونات الإدارية:
مقر القسم منطقة طوسون - الإسكان الصناعى بجوار إدارة المنتزه التعليمية وإدارة مرور طوسون.
1 - شياخة المندرة بحرى:
الحد الشمالى: طريق الجيش مع شارع (45) حتى سور قصر المنتزه الداخلى.
الحد الجنوبى: شارع ملك حفنى بحرى من (45) بحرى وحتى كوبرى المندرة ومحطة قطار المنتزه.
الحد الشرقى: سور قصر المنتزه الداخلى (حدود المعمورة الشاطئ).
الحد الغربى: شارع (45) من طريق الجيش حتى شارع ملك حفنى بحرى.
2 - شياخة المندرة قبلى:
الحد الشمالى: شارع ملك حفنى قبلى من شارع (45) قبلى حتى مساكن الحرمين - أمام محطة المنتزه.
الحد الجنوبى: شارع مصطفى كامل بدايةً من تقاطعه مع شارع (45) حتى تقاطعه مع شارع الملك الجديد.
الحد الشرقى: شارع النبوى المهندس مع كلية الدراسات الإسلامية ممتدًا حتى مساكن الحرمين ومساكن الإسكان والتعمير - أمام محطة قطار المنتزه.
الحد الغربى: شارع (45) مع شارك ملك حفنى ممتدًا حتى شارع مصطفى كامل.
3 - شياخة المعمورة:
الحد الشمالى: من مزلقان المعمورة البلد بحرى حتى عيادة القوات المسلحة (مزلقان طوسون).
الحد الجنوبى: من مزلقان مركز تدريب البحرية حتى أرض الجوافة مع الأكاديمية البحرية من الخلف.
الحد الشرقى: من عيادة القوات المسلحة (مزلقان طوسون) ممتدًا من شارع الأكاديمية حتى أرض الجوافة.
الحد الغربى: من مزلقان المعمورة الشاطئ حتى مزلقان الكلية البحرية.
4 - شياخة طلمبات الطابية:
الحد الشمالى: ترعة نشأت حتى طلمبات الطابية.
الحد الجنوبى: فاصل شياخة التوفيقية (طريق دبانة) من مصرف العامية حتى ترعة نشأت.
الحد الشرقى: الحد الفاصل مع شياخة المعمورة (سكة حديد وشيد) من شركة الورق الأهلية ثم شركة راكتا حتى حدود الطرح - بحيرة.
الحد الغربى: من شركة مياه المعمورة - أمام مزلقان المعمورة البلد مرورًا بطريق عزبة القومبانية وحوض (13) حتى طريق ترعة العامية بجوار كوبرى السماوية.
5 - شياخة أبو قير الشرقية:
الحد الشمالى: شارع بور سعيد من محطة قطار أبو قير حتى الميناء والمدافن.
الحد الجنوبى: البحر الميت ومستشفى أبو قير العام.
الحد الشرقى: ميناء أبو قير والمقابر.
الحد الغربى: مساكن ضباط طوسون - خلف الأكاديمية.
6 - شياخة أبو قير الغربية:
الحد الشمالى: ساحل البحر المتوسط من سور عيادة القوات المسلحة حتى تقابله مع امتداد شارع الجمهورية (أول المقابر).
الحد الجنوبى: شارع بور سعيد من محطة قطار أبو قير ممتدًا حتى تقاطعه مع شارع الجمهورية.
الحد الشرقى: امتداد شارع الجمهورية من تقاطعه مع شارع بور سعيد حتى ساحل البحر.
الحد الغربى: سور عيادة القوات المسلحة ممتدًا حتى شارع الأكاديمية.
ثانيًا - الحدود الجغرافية:
الحد الشمالى: طريق الجيش من تلاقيه مع شارع (45) حتى ساحل أبو قير.
الحد الجنوبى: شارع مصطفى كامل من تقاطعه مع شارع (45) حتى تقاطعه مع شركة مياه المعمورة طريق طلمبات الطابية ومن تقاطع طريق حوض (13) مع ترعة العامية قرب كوبرى السماوية الجزيرة التى تتوسط الطابية رشيد حتى شاطئ البحر السور القبلى من محطة كهرباء أبو قير وحدود النقطة مع مركز شرطة إدكو - محافظة البحيرة.
الحد الشرقى: حدود الطابية مع كفر الدوار خط رشيد - الطرح حتى شاطئ أبو قير.
الحد الغربى: من تقاطع شارع (45) مع شارع الجيش وحتى تقاطعه مع شارع مصطفى كامل ومن تقاطع شارع مصطفى كامل مع شركة مياه المعمورة أمام مزلقان المعمورة البلد مرورًا بطريق عزبة القومبانية وحوض (13) حتى طريق ترعة العامية بجوار كوبرى السماوية.
ثالثًا - نقاط الشرطة التابعة لقسم ثان شرطة المنتزه، وحدوده الجغرافية:
1 - نقطة شرطة المندرة:
الحد الشمالى: طريق الجيش من شارع (45) حتى سور قصر المنتزه من داخل حدود شاطئ المعمورة.
الحد الجنوبى: من تقاطع شارع مصطفى كامل مع شارع (45) وحتى تقاطع شارع مصطفى كامل مع شارع الملك الجديد.
الحد الشرقى: سور قصر المنتزه (حدود النقطة مع المعمورة الشاطئ) وامتداد شارع الملك الجديد حتى تقاطعه مع شارع مصطفى كامل.
الحد الغربى: من تقاطع شارع (45) مع شارع الجيش وحتى تقاطعه مع شارع مصطفى كامل.
2 - نقطة شرطة المعمورة:
الحد الشمالى: شاطئ البحر من سور قصر المنتزه حتى استراحات رئاسة الجمهورية.
الحد الجنوبى: السور الخارجى المطل على سكة حديد أو قير من سور قصر المنتزه حتى نهايته والبوابات.
الحد الشرقى: استراحات رئاسة الجمهورية ومزارع البحوث الزراعية حتى محطة الإصلاح.
الحد الغربى: سور قصر المنتزه الداخلى.
3 - نقطة شرطة أبو قير:
الحد الشمالى: شاطئ البحر من مصيف براديس مرورًا بشارع الجيش بـ "أبو قير" حتى تقاطعه مع مقابر أبو قير وميناء أبو قير البحرى.
الحد الجنوبى: من ميناء أبو قير البحرى مع تقاطع شارع البحر الميت حتى نهاية شاطئ البحر الميت.
الحد الشرقى: من شارع البحر الميت وميناء أبو قير البحرى حتى تقاطعه مع شارع الجيش.
الحد الغربى: من شارع الأكاديمية العربية لعلوم والتكنولوجيا تقاطعه مع شارع أبو قير حتى عيادات القوات المسلحة.
4 - نقطة شرطة الطابية:
الحد الشمالى: من مزلقان المعمورة البلد حتى الكلية البحرية ممتدًا حتى شاطئ البحر.
الحد الجنوبى: الجزيرة التى تتوسط طريق الطابية خط رشيد حتى شاطئ البحر السور القبلى لمحطة كهرباء أبو قير وحدود النقطة مع مركز إدكو.
الحد الشرقى: مركز تدريب القوات البحرية حتى نهاية محطة كهرباء أبو قير.
الحد الغربى: مزلقان المعمورة البلد مرورًا بعزبة القومبانية حتى حوض (13) ممتدًا بطريق الطابية - خورشيد ثم الجزيرة الوسطى بطريق الطابية - خورشيد حتى محطة كهرباء أبو قير.
مادة 4 - تُلغى نقطة شرطة الملاحة التابعة لقسم ثان شرطة المنتزه.
مادة 5 - على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار - كل فيما يخصه - ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويُلغى ما يُخالفه.
تحريرًا فى 17/ 9/ 2016

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار