الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 3 مايو سنة 2017م
وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 16 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة البحيرة
عن العام المالى 2017
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف
التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 76 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية
ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والهيكل التنظيمى
وجداول التوصيف والتقييم لوظائف الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة جلسة 9/ 11/ 2016 باعتماد
الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة للعام المالى 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 6/ 4/ 2017؛
قـرر:
مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة
التجارية لمحافظة البحيرة عن العام المالى 2017 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية
مبلغ 8865000ج (فقط ثمانية ملايين وثمانمائة وخمسة وستون ألف جنيه لا غير) وجملة
المصروفات التقديرية مبلغ 8289512ج (فقط
ثمانية ملايين ومائتان وتسعة وثمانون ألفًا وخمسمائة واثنا عشر جنيهًا لا غير) بفائض
قدره مبلغ 575488ج (فقط خمسمائة وخمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون جنيهًا
لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 10/ 4/ 2017
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة |