الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 3 مايو سنة 2017م
وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 13 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة دمياط
وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2017
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 73 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية
ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ولائحة نظام العاملين
والهيكل التنظيمى وجداول التوصيف والتقييم لوظائف الغرفة التجارية لمحافظة دمياط وسوق
الجملة التابع لها؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة دمياط جلسة 10/ 11/ 2016 باعتماد
الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 20/ 3/ 2017؛
قـرر:
مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة دمياط وسوق
الجملة التابع لها عن العام المالى 2017 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرفة
والسوق معًا مبلغ 10910429ج (فقط عشرة ملايين وتسعمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وتسعة
وعشرون جنيهًا لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة والسوق معًا للغرفة مبلغ 10743683ج
(فقط عشرة ملايين وسبعمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون جنيهًا لا
غير) بفائض قدره مبلغ 166746ج (فقط مائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وستة وأربعون جنيهًا
لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 20/ 3/ 2017
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة |