الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 3 مايو سنة 2017م
وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 10 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية
وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2017
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته
التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة
فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف
التجارية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 931 لسنة 2008 الصادر بتاريخ 3/ 11/ 2008 وتعديلاته بشأن اعتماد
لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء
مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية جلسة 28/ 12/ 2016 باعتماد
الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 7/ 3/ 2017؛
قـرر:
مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية
وسوق الجملة التابع لها عن العام المالى 2017 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرفة
والسوق معًا مبلغ 17731628ج (فقط عشر مليونًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفًا وستمائة
وثمانية وعشرون جنيهًا لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة والسوق معًا مبلغ
15926832ج (فقط خمسة عشر مليونًا وتسعمائة وستة وعشرون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون
جنيهًا لا غير) بفائض قدره مبلغ 1804796ج (فقط مليون وثمانمائة وأربعة آلاف وسبعمائة
وستة وتسعون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 3/ 2017
رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة |