الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 3 مايو سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 9 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية
للعام المالى 2014

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 134 لسنة 2010 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الصادر فى 21/ 2/ 2010؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية جلسة 25/ 3/ 2015 باعتماد الحساب الختامى للغرفة عن العام المالى 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 22/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الحساب الختامى للغرفة التجارية لمحافظة الإسماعيلية عن العام المالى 2014 وقد بلغت جملة الإيرادات مبلغ 2764864.28ج (فقط مليونان وسبعمائة وأربعة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وستون جنيهًا وثمانية وعشرون قرشًا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 2091840.51ج (فقط مليونان وواحد وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعون جنيهًا وواحد وخمسون قرشًا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 673023.77ج (فقط ستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثة وعشرون جنيهًا وسبعة وسبعون قرشًا لا غير) أضيفت إلى الاحتياطى العام الذى بلغ فى 31/ 12/ 2014 مبلغ 8188945.17ج (فقط ثمانية ملايين ومائة وثمانية وثمانون ألفًا وتسعمائة وخمسة وأربعون جنيهًا وسبعة عشر قرشًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 5/ 3/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة