الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 3 مايو سنة 2017م

وزارة التجارة والصناعة
(الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية)
قرار وزارى رقم 8 لسنة 2017 "بالتفويض"
باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة قنا
عن العام المالى 2017

رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 157 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا؛
وعلى القرار الوزارى رقم 310 لسنة 2005 باعتماد الهيكل التنظيمى للغرفة التجارية لمحافظة قنا؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا جلسة 26/ 11/ 2016 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالى 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 15/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة قنا عن العام المالى 2017 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 5076000ج (فقط خمسة ملايين وستة وسبعون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة مبلغ 4831415ج (فقط أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وخمسة عشر جنيهًا لا غير) بفائض قدره مبلغ 244585ج (فقط مائتان وأربعة وأربعون ألفًا وخمسمائة وخمسة وثمانون جنيهًا لا غير).
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 5/ 3/ 2017

رئيس القطاع
المفوض فى بعض الاختصاصات
بقانون الغرف التجارية
أ/ مصطفى عبد الرحمن عويضة