الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 3 مايو سنة 2017م

وزارة التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
قرار رقم 71 لسنة 2017
صادر بتاريخ 16/ 2/ 2017

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 285 لسنة 2014 بتفويض وزير التضامن الاجتماعى فى بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 والمعدل بالقرار الجمهورى رقم 127 لسنة 2016 بشأن التشكيل الوزارى؛
وعلى كتاب مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضه علينا السيد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يتم إضفاء صفة النفع العام على جمعية نهر الحياة للتنمية الإنسانية والمجتمعية - العاشر من رمضان - المقيدة بدائرة عمل مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية تحت رقم 1785 لسنة 2007

(المادة الثانية)

تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة على النحو التالى:
1 - عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2 - عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3 - إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التى تقوم عليها.

(المادة الثالثة)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُنشر فى الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى