الوقائع المصرية - العدد 101 - السنة 190هـ
الأربعاء 6 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 3 مايو سنة 2017م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 267 لسنة 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2004 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 104 لسنة 1992؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل الوزارة وتعديلاته؛
وعلى قرار الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية للاتحاد للانعقاد يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السادة الموضحة أسماؤهم بعد أعضاء من ذوى الخبرة بالجمعية العمومية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء:
1 - المهندس/ حسين محمود الجبالى - مستشار وزير الإسكان لشئون الديوان العام والأجهزة التابعة له
2 - د. مهندس/ خالد محمد أحمد الذهبى - رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
3 - الأستاذ/ محمد عصام الدين رمضان - وكيل أول الوزارة للتمويل الخارجى والشئون المالية والإدارية بديوان عام التعمير.
4 - المهندسة/ نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان لقطاع الإسكان والمرافق.
5 - المهندس/ عبد المنعم صالح بيومى - رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء.
6 - المهندس/ عادل صلاح ترك أبو السعود - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى.
7 - المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة - المشرف على قطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية.
8 - المهندس/ محمد هشام درويش - وكيل أول الوزارة رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية.
9 - المهندس/ ممدوح رسلان - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
10 - اللواء/ يسرى عبد الله سالم - مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

(المادة الثانية)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه, ويُلغى ما يُخالف ذلك من قرارات.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 13/ 4/ 2017

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى كمال مدبولى