الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 190هـ
الخميس 7 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 202 لسنة 2017
تعديل لون الزى الذى يرتديه العاملون بهيئة الإسعاف المصرية

وزير الصحة والسكان
بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1966 فى شأن تنظيم الإسعاف الطبى؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 207 لسنة 1975 فى شأن إنشاء المجلس الأعلى للإسعاف الطبى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 139 لسنة 2009 بإنشاء هيئة الإسعاف المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 403 لسنة 1966 بلائحة إدارة مراكز الإسعاف الطبى ووحداته بالمحافظات؛
وعلى القرار الوزارى رقم 398 لسنة 2008 بتعديل لون الزى الذى يرتديه العاملون بمرافق الإسعاف الطبى؛
وبناءً على ما عرضته اللجنة المشكلة لدراسة المقترحات الخاصة بالزى الخاص بالعاملين بهيئة الإسعاف المصرية ووضع مواصفاته؛

قـرر:

مادة 1 - يُعدل الزى الرسمى لمقدمى الخدمات الإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية ليكون بالمواصفات والألوان الموضحة بالكشف المرفق.
مادة 2 - يُحظر على كافة الجهات الخاصة أو الحكومية السماح للعاملين لديها بارتداء الزى الرسمى المشار إليه بالمادة (1) من هذا القرار، وذلك منعًا للوقوع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بانتحال صفة (موظف حكومى) مقدمى الخدمات الإسعافية بهيئة الإسعاف المصرية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 17/ 4/ 2017

وزير الصحة والسكان
أ. د. أحمد عماد

المواصفات الخاصة
لعملية التعاقد على توريد زى جديد لصالح هيئة الإسعاف

الصنف المواصفات
تى شيرت كم ونصف كم اللون لبنى مصنوع من القطن ("65%" قطن - "35%" ألياف) له ياقة بعدد زرارين بجودة عالية بجميع المقاسات مطبوع عليه لوجو الهيئة من الجانب الأيسر من الأمام بمقاس قاعدة 8 × 8، ارتفاع وأطراف اللوجو مطرزة من الخلف فى المنتصف 30 سم قاعدة × 24 سم ارتفاع، وعلى الذراع الأيمن مطبوع علم جمهورية مصر العربية بمقاس 6 سم عرض × 5 سم طول.
بنطلون اللون رمادى بسوستة مقاسات مختلفة من قماش الجابردين له خط عاكس أعلى الحذاء بـ 16 سم بعرض 5 سم، أعلاه طبقة مبطنة بمادة فيبر بمقاس 23سم × 22 سم وعدد جيبين شق أمام وجيب خلفى فى الجانب الأيمن وعدد جيبين على جانبى الركبة بلزق.
صديرى (فيست) من قماش الجابردين (لون رمادى) مقاسات مختلفة بسوستة بلاستيك سميكة باللون الأبيض بطول 40 سم.
الوجه الأمامى الجانب الأيسر العلوى مطبوع عليه لوجو الهيئة قاعدة 8 سم وأطراف اللوجو مطرزة.
يوجد علَّاقة لريشة الجهاز اللاسلكى بعرض 6 سم × 6 سم طول.
الرقبة على شكل سبعة ويجود خط عاكس أمامى 30 سم أعلى الجيب الأمامى بـ 2 سم سمك 5 سم.
يوجد عدد (4) جيوب لزق نفخ (2 يمين - 2 يسار) وعلى الجيب الأسفل خط عاكس بسمك 5 سم.
تخصيص جزء للقلم بالجيب الأيسر العلوى.
وضع مكان لشريط لاصق (سكوتش) بلون مختلف لتحديد الاسم والوظيفة أعلى الجيب الأيمن العلوى.
من الخلف مطبوع عليه لوجو الهيئة فى المنتصف 30 قاعدة × 24 ارتفاع وأطراف اللوجو مطرزة وأسفله خط عاكس يبعد عن اللوجو 2 سم من الأعلى والأسفل والمسافة بين الخط العاكس وأسفل الصديرى بـ 18 سم.
جاكت مقاوم للماء (وتربروف) مبطن، النصف السفلى باللون الرمادى (نفس درجة البنطلون) والنصف العلوى باللون اللبنى (نفس درجة التى شيرت) يوجد عدد خطين عاكسين دائريين على الذراعين (الأكمام) عرض 6 سم وأسورة الأكمام بدون لاصق (أستك فقط) مطبوع على الجاكيت لوجو الهيئة (من الجانب الأيسر من الأمام) بمقاس قاعدة 8 سم × 8 سم ارتفاع وأطراف اللوجو مطرزة - من الخلف فى المنتصف 3 سم قاعدة × 24 سم ارتفاع - وعلى الذراع الأيمن مطبوع علم جمهورية مصر العربية بمقاس 6 سم عرض × 5 سم طول - يوجد عاكسان دائريان (الأول أسفل الكتب بـ 30 سم والثانى أسفل الأول بـ 30 سم - غطاء الرأس فك وتركيب برباط بمجرى بلاستيكية بنفس لون غطاء الرأس).
حزام وسط بول بلون البنطلون الرمادى بعرض 5 سم.