الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 190هـ
الخميس 7 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
جمعية أبناء تفهنا العزب الخدمية الخيرية - زفتى
المشهرة برقم (1521) بتاريخ 4/ 9/ 2011 (حلاً اختياريًا)

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 14/ 2/ 2017؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 25/ 1/ 2017 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بسبب عدم وجود مقر وعدم رغبة الأعضاء فى الاستمرار؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية أبناء تفهنا العزب الخدمية الخيرية - زفتى (حلاً اختياريًا)، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ إبراهيم عطية موسى - مراجع مالى بالإدارة، وأتعاب المصفى مبلغ 300 ج (ثلاثمائة جنيه لا غير)، ومدة التصفية ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال الجمعية إلى الجمعية الشرعية بتفهنا العزب طبقًا للائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 14/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار