الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 190هـ
الخميس 7 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

محافظة الإسكندرية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار شهر

مدير عام مديرية الشئون الاجتماعية بمحافظة الإسكندرية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قرر:

شهر الاتحاد النوعى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة برقم (12) اعتبارًا من 15/ 3/ 2017
تحريرًا فى 15/ 3/ 2017

مدير المديرية
أ/ محمد كمال الدين الحجاجي

ملخص القيد

اسم الاتحاد: الاتحاد النوعى لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والإعاقة.
ميدان نشاطه: رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم للتعامل مع المجتمع - جلسات تخاطب - دورات تدريبية لذويهم - حضانة - دار لكبار السن لذوى الاحتياجات الخاصة - الحج والعمرة.
مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: 1/ 1 - 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.