الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 190هـ
الخميس 7 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

محافظة القاهرة
الإدارة المركزية للتعاون
الإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة
تعديل النظام الداخلي
لجمعية النخبة للإسكان التعاوني

تقدم جمعية النخبة للإسكان التعاونى المسجلة برقم 1136 لسنة 2014 والمشهر عنها بالوقائع المصرية بالعدد (59) بتاريخ 13/ 3/ 2014 للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان برغبتها فى تعديل المادة (2) منطقة عمل الجمعية وكذلك المادة (13) تعديل فتح باب العضوية، وذلك بعد موافقة أعضاء الجمعية فى جلسات محضر اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 1/ 2/ 2017 وعليه يتم تعديل المادتين (2، 13) على النحو التالى:
مادة (2) قبل التعديل - منطقة عمل الجمعية:
فئوية لضباط الإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية.
مادة (2) بعد التعديل - منطقة عمل الجمعية:
فئوية للضباط العاملين بمجال الأفراد بوزارة الداخلية.
مادة (13) قبل التعديل - باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لضباط الإدارة العامة لشئون الأفراد بوزارة الداخلية.
مادة (13) بعد التعديل - باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للضباط العاملين بمجال الأفراد بوزارة الداخلية.
وقد سُجل هذا التعديل بسجل تعديل النظم الداخلية للجمعيات بالإدارة العامة للتعاونيات المتنوعة بالإدارة المركزية للتعاون بمحافظة القاهرة تحت رقم (117) بتاريخ 27/ 3/ 2017
تحريرًا فى 28/ 3/ 2017

رئيس الإدارة المركزية للتعاون
جلال سنبل