الوقائع المصرية - العدد 102 - السنة 190هـ
الخميس 7 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة ببنى سويف
الصرف الحقلى
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة - مديرية المساحة ببنى سويف أنها ستقوم بعرض الكشوف المشتملة على بيانات ونفقات إنشاء المصارف الحقلية المغطاة بمنطقة صرف صفط راشين الخامسة (ب) والمشتملة عن بيانات توزيع هذه النفقات على المنتفعين بهذه المنطقة فى المدة من 15/ 5/ 2017 إلى 30/ 5/ 2017 بالأماكن التالية:
1 - مقر الجمعية التعاونية الزراعية بقرى: (بنى مؤمنة - فزارة - صفط راشين) - مركز ببا (منشأة أبو مليح، بنى حلة، كفر بنى على) بمركز سمسطا، (ننا) - مراكز إهناسيا.
2 - مراكز شرطة: ببا، سمسطا، إهناسيا.
ولذوى الشأن الاطلاع على الكشوف المذكورة خلال المدة المحددة، ويمكن لمن شاء التقدم بمعارضة فى قيمة النفقات خلال الثلاثين يومًا التالية لتاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف.
وفى حالة انقضاء مدة العرض والاعتراضات دون تقديم أية معارضات أصبحت البيانات نهائية طبقًا للقانون رقم 12 لسنة 1984