الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الستون
7 شعبان 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 605 لسنة 2016
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
واليابان الخاصة بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية
لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير (المرحلة الثانية)
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 10/ 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان الخاصة بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية بمبلغ 49 مليارًا ين يابانى,لتنفيذ مشروع إنشاء المتحف المصرى الكبير (المرحلة الثانية) والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24/ 10/ 2016، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 ربيع الأول سنة 1438هـ
            الموافق (27 ديسمبر سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسي


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 12 فبراير 2017م).