الجريدة الرسمية - العدد 18 - السنة الستون
7 شعبان 1438هـ، الموافق 4 مايو سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 840 لسنة 2017
بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ)

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2017 بإعلان حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء يوم الاثنين الموافق 10/ 4/ 2017، وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين للجلوس بمحاكم أمن الدولة (طوارئ) العليا والجزئية المشار إليها فى المادة (7) من القانون رقم 162 لسنة 1958 (المشار إليه) اعتبارًا من 10/ 4/ 2017 جميع السادة رؤساء ونواب ومستشارى الاستئناف وجميع السادة الرؤساء من الفئتين (أ، ب) والقضاة بالمحاكم الابتدائية، وذلك للنظر فى الجرائم المبينة بالقانون المذكور.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1438هـ
            (الموافق 16 أبريل سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل