الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 190هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 7 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2058 لسنة 2017
بتاريخ 12/ 3/ 2017

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 12/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية ساهم الخيرية للخدمات - طنطا ثانٍ - غربية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية ساهم الخيرية للخدمات - طنطا ثانٍ - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.
عنوان المقر: سور مبنى الإذاعة - وسط الدلتا - ش عمر بن الخطاب - طنطا ثانٍ.
ميدان العمل:
1 - خدمات اقتصادية.
2 - مساعدات اجتماعية.
3 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
4 - حماية البيئة.
5 - خدمات اقتصادية.
6 - حماية المستهلك.
النطاق الجغرافى للعمل: المحافظة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 5 (خمسة) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار