الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 190هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 7 مايو سنة 2017م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة بالقليوبية
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه:
قد صدر قرار المنفعة العامة رقم 1907 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45) بتاريخ 6/ 11/ 2014 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع طريق شبرا/ بنها الحر رقم (406) طرق بناحية كفر فرسيس - مركز بنها - محافظة القليوبية.
كما صدر قرار المنفعة العامة رقم 1595 لسنة 2010 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (28) بتاريخ 15/ 7/ 2010 وقضى بتقرير صفة النفع العام لمشروع الطريق الدائرى الإقليمى رقم تعديل (387) طرق رفع حالى التشغيل الفعلى بناحية كفر سعد وورورة وكفر الجزار وميت راضى - مركز بنها - محافظة القليوبية.
وطبقًا للمادة السابعة وتعديلاتها من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 14/ 5/ 2017 إلى 28/ 5/ 2017 وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة بالدقى".
2 - مديرية المساحة ببنها.
3 - مقر الوحدة المحلية بقرية سندنهور - مركز بنها - محافظة القليوبية.
4 - مقر الوحدة المحلية بناحية كفر الجزار - مركز بنها - محافظة القليوبية.
5 - مقر الوحدة المحلية بناحية جمجرة - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
6 - مقر الوحدة المحلية بناحية سندنهور - مركز بنها - محافظة القليوبية.
7 - مقر العمدية بناحية كفر فرسيس - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
8 - مقر العمدية بقرية كفر سعد - مركز بنها - محافظة القليوبية.
9 - مقر العمدية بورورة - مركز قليوب - محافظة القليوبية.
10 - مقر العمدية بناحية ميت راضى - مركز بنها - محافظة القليوبية.
11 - مقر نقطة شرطة كفر الجزار - مركز بنها - محافظة القليوبية.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه يحق لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.