الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 190هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 7 مايو سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 252 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - يُؤذن لكلٍ من الثلاثة والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ بشير شوقى أحمد يوسف وآخرهم السيد/ إبراهيم محمد حسين محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 2/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار