الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 190هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 7 مايو سنة 2017م
وزارة الداخلية
قرار رقم 252 لسنة 2017
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قـرر:
مادة 1 - يُؤذن لكلٍ من الثلاثة والعشرين مواطنًا (أولهم السيد/ بشير شوقى أحمد يوسف
وآخرهم السيد/ إبراهيم محمد حسين محمد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية
الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 2/ 2/ 2017
وزير الداخلية مجدى عبد الغفار |