الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 190هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 7 مايو سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 576 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 15/ 3/ 2017 بشأن طلب إبعاد أربعة فلسطينيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من:
1 - أحمد عبد إسماعيل الكحلوت (فلسطينى الجنسية - مواليد 1/ 1/ 1955)
2 - إبراهيم أحمد عبد الكحلوت (فلسطينى الجنسية - مواليد 31/ 12/ 1979)
3 - حامد أحمد عبد الكحلوت (فلسطينى الجنسية - مواليد 19/ 5/ 1982)
4 - عمر أحمد عبد الكحلوت (فلسطينى الجنسية - مواليد 26/ 8/ 1992)

(المادة الثانية)

على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 26/ 3/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار