الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 190هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 7 مايو سنة 2017م

محافظة القاهرة
قرار محافظ القاهرة رقم 3748 لسنة 2017
بشأن تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 4069 من القطعة رقم 1690 كدستر -
حى السلام ثان من (إسكان فوق متوسط - تعليمى) إلى إدارى تجاري

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة القاهرة والمعتمدة منا بتاريخ 31/ 7/ 2016؛
وبناءً على كتاب الإدارة العامة للأملاك الوارد برقم (296) بتاريخ 8/ 2/ 2017 بشأن قيام المالك بسداد قيمة تعديل الاستخدام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تعديل استخدام قطعة الأرض رقم 4069 من القطعة رقم 1690 كدستر - حى السلام ثان من (إسكان فوق متوسط - تعليمى) إلى إدارى تجارى والمحدد دائرها باللون الأحمر وذلك بعد تحصيل مقابل التعديل مع إلزام المالك بالآتى:
1 - تقديم ما يفيد سداد فرق السعر نتيجة تعديل الاستخدام بمعرفة اللجان المختصة بمحافظة القاهرة.
2 - الالتزام بتنفيذ جميع المرافق الداخلية والخارجية لقطعة الأرض التى تم تعديل استخدامها.
3 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
4 - الالتزام بكافة القرارات والاشتراطات البنائية الخاصة بالقطعة والمنطقة.
5 - الالتزام بكل ما جاء بأى اشتراطات تخص أى جهة من الجهات المعنية بالدراسة والواردة بالمذكرة وتنفيذ مطالب وشروط كل جهة قبل صرف الترخيص.
6 - الالتزام بتحمل أى مطالبات أو دعاوى قد تنتج عن هذا التعديل دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
7 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة لقطعة الأرض عند استخراج التراخيص بالحى.
كل ذلك حسب ما هو مبين بالرسم المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

محافظ القاهرة
م. عاطف عبد الحميد