الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 190هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 7 مايو سنة 2017م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 430 لسنة 2017

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى رقم (29) جلسة 12/ 2/ 2017 بخصوص توجيه السيد الوزير المحافظ بإطلاق اسم الشهيد/ حازم أسامة زاهر على إحدى المدارس بمنطقة الورديان؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

اعتماد ما انتهت إليه اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 8/ 2/ 2017 بالموافقة على رأى مديرية التربية والتعليم بتغيير اسم مدرسة الورديان الثانوية بنين لتصبح باسم مدرسة الشهيد الرائد/ حازم أسامة زاهر الثانوية بنين بالورديان.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 2/ 2017

محافظ الإسكندرية
دكتور/ محمد سلطان