الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 190هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 7 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 283 لسنة 2017
بتاريخ 23/ 3/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لضباط الإدارة العامة بشرطة الكهرباء

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 54 لسنة 1995 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لضباط الإدارة العامة بشرطة الكهرباء برقم (555)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 21/ 7/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 5/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/ 2/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 19/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (5/ 4) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادة (8/ 1، 3) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية:
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 5 - الاشتراكات ورسم الانضمام:
4 - موارد سنوية من حصيلة الأنشطة الاقتصادية للصندوق بحد أدنى أربعة ملايين جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تصرف المزايا التأمينية التالية:
1 - فى حالة الإحالة للتقاعد اعتبارًا من رتبة لواء:
( أ ) بالنسبة للعضو المؤسس:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (3/ هـ) وبحد أقصى مائة وخمسون ألف جنيه.
(ب) بالنسبة للعضو العادى:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع خمسة عشر شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بأحكام المادة (3/ هـ) عن كل سنة اشتراك بالصندوق وبحد أقصى الميزة المستحقة للعضو المؤسس فى ذات الرتبة.
3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم أو الوفاة:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وخمسين ألف جنيه مهما كانت مدة اشتراكه بالصندوق.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى