الوقائع المصرية - العدد 104 - السنة 190هـ
الأحد 10 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 7 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 290 لسنة 2017
بتاريخ 26/ 3/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بالبنك العقارى المصري

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 187 لسنة 1982 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك العقارى المصرى برقم (201)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 27/ 7/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 27/ 9/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة بتاريخ 6/ 3/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 21/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنصى المادة (6) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والمادة (13) من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (6):

اشتراك العضو الشهرى بواقع (15.5%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (13).
الباب الثالث - (المزايا)
مادة (13):
أجر الاشتراك:

هو الأجر الأساسى الشهرى فى 1/ 7/ 2014 مثبتًا بقيمته فى هذا التاريخ ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
ثانيًا - إضافة بند جديد برقم (7) للمادة (11) من الباب الثالث (المزايا) نصه كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا)
مادة (11):

تصرف المزايا التأمينية التالية بنسبة (93%) وتوجه نسبة الـ (7%) المتبقية لتدعيم المركز المالى للصندوق:
7 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب المعاش المبكر:
يجوز بموافقة جهة العمل:
( أ ) احتساب الميزة عند بلوغ العضو المحال إلى المعاش المبكر لسن الستين حكمًا.
(ب) يقوم البنك بصرف الميزة التأمينية للعضو.
(جـ) يلتزم البنك بسداد الاشتراكات الواردة بالمادة (6) حتى بلوغ العضو سن الستين.
(د) يقوم الصندوق بسداد الميزة المحتسبة للبنك عند بلوغ العضو سن الستين.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى