الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 190هـ
الاثنين 11 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 8 مايو سنة 2017م

وزارة الداخلية
قرار رقم 625 لسنة 2017

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - تُمنح الجنسية المصرية للكندي/ سامى محمد أحمد القرينى - مواليد القاهرة 28/ 3/ 1957، وذلك طبقًا للمادة الرابعة/ خامسًا من القانون رقم 26 لسنة 1975
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 4/ 2017

وزير الداخلية
مجدى عبد الغفار