الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 190هـ
الاثنين 11 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 8 مايو سنة 2017م

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
قرار وزارى رقم 494 لسنة 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالقرار الوزارى رقم 1 لسنة 1981 وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 407 لسنة 1983 باعتبار وزير الزراعة الوزير المختص بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ المنيا رقم (1125) بتاريخ 9/ 11/ 2016؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتعاون الزراعى المؤرخة 12/ 3/ 2017؛
وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة برقم (4673) بتاريخ 13/ 3/ 2017؛
وعلى رأى السيد الأستاذ المستشار القانونى لشئون هيئات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الوارد برقم (4828) بتاريخ 23/ 3/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بسمالوط - محافظة المنيا والتى تم شهرها برقم (362) فى 25/ 9/ 1993 وتم النشر عنها برقم (246) فى 1/ 11/ 1993
مادة 2 - تتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفى وتحدد مدة وأجر التصفية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 2/ 4/ 2017

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
أ. د/ عبد المنعم البنا