الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 190هـ
الاثنين 11 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 8 مايو سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية أهل الخير لتنمية المجتمع بالحامول
المقيدة برقم (1817) بتاريخ 2/ 5/ 2012
مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 7/ 3/ 2017 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية بتاريخ 31/ 1/ 2017؛
قـرر:
أولاً - تعديل بلائحة النظام الأساسى لجمعية أهل الخير لتنمية المجتمع بالحامول المقيدة
برقم (1817) بتاريخ 2/ 5/ 2012
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
مدير المديرية أ/ مصطفى أحمد جاد الله |
ملخص التعديل
1 - إنشاء وإدارة الأنشطة النسائية وتدريب وتنمية المرأة الريفية.
2 - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
3 - بناء المقابر - الصدقات.
4 - بناء وترميم المساجد.
5 - عمل المعارض المعمرة والدائمة.
6 - الإعلان عن نشاط الجمعية بالإذاعة والتليفزيون.
7 - تقديم القروض الصغيرة والمتناهية الصغر والتعامل مع الصندوق الاجتماعى.