الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 190هـ
الاثنين 11 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 8 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية الأشراف المغازية بكفر الجرايدة - بيلا
المقيدة برقم 2135 لسنة 2014

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 16/ 2/ 2017 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 11/ 2016؛

قرر:

أولاً - تعديل بلائحة النظام الأساسى لجمعية الأشراف المغازية بكفر الجرايدة - بيلا المقيدة برقم 2135 لسنة 2014
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل

1 - تعديل اشتراك العضو من 120 جنيهًا ليصبح خمسة عشر جنيهًا.
2 - تعديل اشتراك العضو المنتسب من 60 جنيهًا ليصبح 45 جنيهًا.