الوقائع المصرية - العدد 105 - السنة 190هـ
الاثنين 11 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 8 مايو سنة 2017م

الصناعات الكيماوية
(ش. م. ق. م)
قرارات الجمعية العامة غير العادية
للشركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية "سيجوارت"
للنظر فى تعديل النظام الأساسى للشركة
المنعقدة بتاريخ 10/ 4/ 2017

على ضوء مناقشات الجمعية العامة للمذكرة المعروضة عليها بإضافة نشاط جديد للنظام الأساسى للشركة لتعظيم حجم الأعمال بها وبما يسمح لها بالدخول فى المناقصات الخاصة بهذا المجال؛
قررت الجمعية العامة غير العادية ما يلى:
1 - الموافقة على تعديل النظام الأساسى للشركة بإضافة الفقرة التالية:
"إضافة نشاط إنشاء وتوريد وتركيب وإحلال وتجديد خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق وجميع المنتجات الخرسانية اللازمة للبنية التحتية".
2 - نشر التعديل بالوقائع المصرية.

رئيس الجمعية العامة
السفير/ ياسر النجار