الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 9 مايو سنة 2017م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 37 لسنة 2017

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة الموافق عليها منا فى 11/ 1/ 2017 بشأن طلب استصدار قرار اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجى العام لهذه المدينة؛
وعلى ما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - اعتماد مشروع المخطط التفصيلى لمدينة المنزلة وذلك طبقًا للمخطط الاستراتيجي العام لهذه المدينة.
مادة 2 -  يتم العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط التفصيلى طبقًا للأسس والاشتراطات التالية:
1 - الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى والالتزام بمفتاح الخريطة.
2 - المحافظة على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى، مع الالتزام بالارتفاعات طبقًا لعروض الشوارع المذكورة فى مفتاح الخريطة وهى مرة وربع عرض الشارع وطبقًا لقيود ارتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.
3 - الالتزام بتنفيذ أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب اعتماد المخطط التفصلى لكما هو موضح بالمادة (16) من القانون رقم 119 لسنة 2008
4 - الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كامًلا.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُنشر فى الوقائع المصرية على نفقة المحافظة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 17/ 1/ 2017

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام