الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 190ه
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 9 مايو سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 218 لسنة 2017
بتاريخ 6/ 3/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندسين
العاملين بالشركات والقطاعات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 245 لسنة 2007 بتسجيل صندوق التأمين الخاص بوزارة الطيران المدنى للطيارين وأفراد الضيافة الجوية والمهندسين الجويين العاملين بالشركات والقطاعات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران برقم (794)؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 728 لسنة 2011 بشأن تعديل اسم الصندوق ليصبح صندوق التأمين الخاص للطيارين وأطقم الضيافة الجوية والمهندسين العاملين بالشركات والقطاعات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 22/ 3/ 2016 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 22/ 3/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 26/ 1/ 2017 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة فى 28/ 2/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (1/ ب) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (4/ د) من الباب الثانى (شروط العضوية والاشتراكات) والمادتين (8/ 1، 2، 13) وعنوان المادة (10) وصدر المادة (11) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة (1):
(ب) عنوان الصندوق ومقره الرئيسى:
مبنى الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية - طريق مطار القاهرة الدولى - أمام وزارة الطيران المدنى.
الباب الثانى - (شروط العضوية والاشتراكات):
مادة 4 - شروط العضوية:
يشترط فى العضو ما يلى:
(د) الحد الأقصى لسن الانضمام للأعضاء الجدد (26) عامًا، ويجوز قبول أعضاء جدد تجاوزوا هذا السن بشرط سدادهم رسم عضوية إضافيًا وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية كمضاعف لأجر الاشتراك
فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
27 0.52
28 1.13
29 1.72
30 2.28
31 2.83
32 3.35
33 3.85
34 4.32
35 4.75
36 5.16
37 5.52
38 5.85
39 6.13
40 6.37
41 6.56
42 6.71
43 6.80
44 6.84
45 6.82
46 6.75
47 6.62
48 6.44
49 6.20
50 5.90
51 5.68
52 5.63
53 5.48
54 5.20
55 4.80
56 4.24
57 3.50
58 2.57
59 1.42

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (8):
تُصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
1 - انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانونية (سن الستين فأكثر):
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق ويكون الحد الأدنى للميزة للعضو المؤسس بواقع ثمانية وعشرين شهرًا من ذات الأجر بشرط أن تكون مدة اشتراكه بالصندوق لا تقل عن خمس سنوات فأن قلت عن ذلك تخصم الاشتراكات (الشهرية والسنوية) المكملة لخمس السنوات من مستحقاته.
2 - انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلى بالصندوق بحد أدنى ثمانية وعشرون شهرًا من ذات الأجر.
مادة (10):
فى حالة انتهاء العضوية بالفصل أو الاستقالة أو الانسحاب من الصندوق أو انتهاء الخدمة بسبب الفصل أو الاستقالة أو النقل:
........................................
مادة (11):
فى حالة انتهاء الخدمة بسبب المعاش المبكر:
يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع ثلاثة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق وتصرف الميزة وفقًا للجدول التالى:
.........................................
مادة (13):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه فيما عدا المادة (13) فيعمل بها اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى