الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 9 مايو سنة 2017م
محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10471 لسنة 2017
بتاريخ 21/ 3/ 2017
وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 14/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد مؤسسة الدكتور/ أحمد جمال ماضى أبو العزائم للخدمات الاجتماعية والتنمية طبقًا
لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: المقطم الاجتماعية.
عنوان المقر: مستشفى دار أبو العزايم للطب النفسى وعلاج الإدمان - نادى الصيد الجديد
- منطقة الـ (70) فدان.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - مساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة - الأنشطة
الصحية - الدفاع الاجتماعى - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (سبعة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: الجمعية المصرية للصحة النفسية وذلك طبقًا
لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 15000ج. م (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصرى لا غير).
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة مدير المديرية أ/ فرج إبراهيم سليمان |