الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 9 مايو سنة 2017م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 10471 لسنة 2017
بتاريخ 21/ 3/ 2017

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 14/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد مؤسسة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته إدارة الجمعيات بالمديرية؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد مؤسسة الدكتور/ أحمد جمال ماضى أبو العزائم للخدمات الاجتماعية والتنمية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002
التابعة لإدارة: المقطم الاجتماعية.
عنوان المقر: مستشفى دار أبو العزايم للطب النفسى وعلاج الإدمان - نادى الصيد الجديد - منطقة الـ (70) فدان.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - مساعدات اجتماعية - رعاية الأسرة - الأنشطة الصحية - الدفاع الاجتماعى - رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
نطاق عملها الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: (سبعة) أمناء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12 من كل عام.
فى حالة حل المؤسسة وأيلولة أموالها إلى: الجمعية المصرية للصحة النفسية وذلك طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مبلغ التأسيس فى حالة قيد المؤسسة: 15000ج. م (فقط خمسة عشر ألف جنيه مصرى لا غير).

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ فرج إبراهيم سليمان