الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 9 مايو سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2060 لسنة 2017
بتاريخ 20/ 3/ 2017

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 20/ 3/ 2017 بشأن إجراءات قيد جمعية القمة للتعليم ورعاية الطلاب - طنطا أول - محافظة الغربية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية القمة للتعليم ورعاية الطلاب - طنطا أول طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات برقم (2060) بتاريخ 20/ 3/ 2017
عنوان المقر: 30 شارع الخوارزمى - طنطا أول.
ميدان العمل:
1 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
2 - مساعدات اجتماعية.
3 - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة.
4 - حماية البيئة.
5 - خدمات اقتصادية.
النطاق الجغرافى للعمل: المحافظة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (خمسة) أعضاء.
السنة المالية تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ جمال نصار