الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 9 مايو سنة 2017م

محافظة البحيرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار شهر

وكيل الوزارة - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة البحيرة
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

قـرر:

شهر جمعية تكافل محامى كوم حمادة وبدر برقم (2316) اعتبارًا من 4/ 2/ 2017
تحريرًا فى 4/ 2/ 2017

وكيل الوزارة
مدير المديرية
(إمضاء)

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية تكافل محامى كوم حمادة وبدر.
ميدان نشاطها: الخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية والدينية والصحية.
مجلس الإدارة: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
جهة الأيلولة: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.