الوقائع المصرية - العدد 106 - السنة 190هـ
الثلاثاء 12 شعبان سنة 1438هـ، الموافق 9 مايو سنة 2017م

محافظة كفر الشيخ - مديرية الشباب والرياضة
إدارة الهيئات الشبابية
قرار رقم 168 لسنة 2017
بتاريخ 1/ 3/ 2017
لإشهار مركز شباب الضبعة - إدارة الرياض

المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى لمراكز الشباب الصادرة بالقرار الوزارى رقم 90 لسنة 2013؛
وعلى قرار السيد المستشار محافظ كفر الشيخ رقم 7170 لسنة 2014 بتخصيص قطعة أرض مساحتها 2100م2 (فقط ألفان ومائة متر مربع لا غير) من تل الضبعة الأثى لإقامة مقر مركز شباب وملعب خماسى عليها بالناحية المذكورة والموضحة الحدود والمعالم بمحضر معاينة الوحدة المحلية لقرية الضبعة المؤرخ فى 31/ 3/ 2013 على النحو التالى:
الحد البحرى: بطول 75م باقى أرض أملاك الدولة مخصصة لنادى الرياض الرياضى.
الحد القبلى: بطول 75م باقى أرض أملاك الدولة مخصصة لمدرسة ثانوية صناعية.
الحد الشرقى: بطول 28م مساكن القرية ومسجد الضبعة الكبير.
الحد الغربى: بطول 28م باقى ملك الآثار؛
وعلى مذكرة السيد مدير إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية بتاريخ 23/ 2/ 2017 بشأن إشهار مركز شباب الضبعة - إدارى الرياض إشهارًا دائمًا جديدًا؛

قـرر:

مادة 1 - يُشهر مركز شباب الضبعة - إدارى الرياض إشهارًا دائمًا جديدًا تحت رقم (354) بتاريخ 1/ 3/ 2017
مادة 2 - إلغاء جميع القرارات السابقة على هذا القرار.
مادة 3 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى جريدة الوقائع المصرية.

المدير العام
محمد عبد المقصود عبد الرازق